قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " الأروقة الجزائرية"
المادة 4
يمكن مالكي المعلم التاريخي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر.