قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " الأروقة الجزائرية"
المادة 3
يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى عن طريق تعليقها مدة شهرين ( 2 ) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.