قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
المادة 3
تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدنى اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على :