قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
المادة 2
يحدد تأليف اللجنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا ، عضوان من اللجنة الاقتصادية والمالية في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزير التجارة، بعنوان سلطة الوصاية ، ممثل وزير المالية .
ممثل الحزب ، ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني .