قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
المادة الأولى
تحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للمعارض والاسواق، وذلك خلافا لاحكام مقرر وزير التجارة الجمعة 13 رمضان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنصيب اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة التجارة .