قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج مؤسستين في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 98
المادة 2
يترتب على ادراج المؤسستين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه ، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، انتقال الأموال الواردة بعده الى الشركة المذكورة :
مجموع أموال وحقوق والتزامات المؤسستين المذكورتين ،
- الأدوات والمواد العائدة للمؤسستين المذكورتين