قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج مؤسستين في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 98
المادة الأولى
تدرج مؤسستا النقل العمومي المذكورتان بعده، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 :
« مؤسسة الجزائر للنقل والعبور » الكائن مقرها بشارع مصطفى بن بولعيد رقم 19 مدينة الجزائر .
« المؤسسة الجزائرية للنقل السريع » الكائن مقرها بنهج مستغانم رقم 24 ، وهران