المادة 3
يرتب المترشحون في كل قائمة كالتالي : 1 حسب الترتيب التنازلي للارقام الاستدلالية :
وعند تساوى الرقم الاستدلالى، حسب الترتيب التنازلي لاقدمية الرقم الاستدلالي ، وعند تساوى أقدمية الرقم الاستدلالي، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية في الرتبة .
وعند الاقدمية المتساوية في الرتبة، حسب الترتيب التنازلي للاقدمية الاجمالية لخدمات الموظف بصفته مرسماء 2 حسب الترتيب التنازلي لتواريخ الميلاد.
وعند التساوي في أقدمية الخدمات كمرسمين يرتب المعنيون حسب الترتيب التنازلي لمعدل النقط التي حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة .