قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. 1788
المادة 3
تكلف محطة تجريب التجهيزات الشمسية في اطار مهامها المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه اعلاه بما يأتي :
- تجرى دراسات وتجارب على التجهيزات الشمسية والهوائية وحياة الاجرام وتشجع انتاج أجود العتاد.
- تضبط التقنيات العملية لمعدات الطاقة و تتولى توزيعها.
تجمع كل المعطيات المتعلقة بالحقل الشمسي وخريطة الرياح وعلم خصائص السوائل وتقدمها.