قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ في اول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة . 134
المادة 7
تؤدى قيمة الاكتتابات للصناديق التالية :
الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات
- مكاتب القباضات البريدية ، البنك المركزي الجزائري .
قسائم قسائم . قسائم 500 دج 10000 دج 100000 دج 520,00 1.040,00 10.400,00 545,00 1.090,00 10.900,00 575,00 1.150,00 11.500,00 610,00 1.220,00 12.200,00 650,00 1.300,00 13.000,00
- البنك الوطني الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي ، القرض الشعبي الجزائري ،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .