قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ في اول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة . 134
المادة 4
تكون قيمة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية وتحدد قيمة التسديد مع الفوائد على الوجه التالي :
تسديد مبلغ الرأسمال مع الفائدة قسائم تاريخ التسديد الفائدة السنوية 100 دج بعد سنة واحدة 4 % 104,00 بعد سنتين 4.5 % 109,00 بعد 3 سنوات 5 % 115,00 بعد 4 سنوات 5,5 % 122,00 بعد 5 سنوات 6 % 130,00