قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ في اول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة . 134
المادة 3
تسدد سندات التجهيز . ذات الفائدة المتصاعدة والجارى اصدارها تنفيذا لهذا القرار بناء على طلب حاملها بعد مهلة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ اكتتابها . . :
وتنتج هذه السندات فائدة يتزايد معدلها مع المدة وذلك طبقا للمادة 4 من هذا القرار . وتحسب الفوائد على أساس الفترة السنوية من يوم الاكتتاب .