قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1973
قرار مؤرخ في اول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة . 134
المادة الأولى
يسمح للخزينة العمومية ، ابتداء من يناير سنة 1973 للقيام خلال سنة 1973 وبصفة دائمة ، باصدار سندات تسمى « سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة »
وبقيمة غير محدودة ، تعين ميزاتها في المواد التالية ..