قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية . 81
المادة الأولى
تحدد مقار المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية ابتداء من السنة الدراسية 1981 - - 1982 طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالتالي : 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر : مركز تكوين إطارات التربية، شارع | نانت - الحراش، قسنطينة : المعهد التقنولوجى للعربية ، بنات بوعتورة»، وهران : المعهد التقنسولوجى للتربية - النخيل .