قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها. 17
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.