قرار

قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تعدل بموجبه الفقرة الأولى من القرار المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 10 آرات وه سنتيارات والمقتطعة من ملكية بورغ لوزارة التربية الوطنية وذلك لاستعمالها لبناء مدرسة تشتمل على 8 أقسام ومسكنين وقسم لمعهد التعليم الفلاحي بسكيكدة • 1047

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.