قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إيقاف صدور يومية " الوطن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه، يعلق صدور يومية " الوطن " ابتداء من 2 يناير س1993 سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق الموافق 2 يناير سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.