قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
المادة 7
لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.