قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
المادة 6
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للجمباز. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.