قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوين
(2) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، هم :
مدير الفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالبحث والتكفل بالمواهب الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلّف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.