قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
المادة 4
يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختاره من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضّل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.