المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للجمباز مما يأتي :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية وطنية معترف بها وتابعة قانونا للاتحادية
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة جهوية
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة ولائية، أول ذو الحجة عام 1418 ه
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا لكل ناد رياضي أو جمعية رياضية تابعة للاتحادية ومتواجدة بالمناصب الخمسة عشر الأولى (15) من الترتيب السنوي للنوادي كما أعدته الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون لصنفي الأكابر والأواسط أربعة (4) ممثلين ، يفوّضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الدوليون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص أربعة ( 4 ) ممثلين يعيّنهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الوطنيون الممارسون، بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، مسؤول كل لجنة تقنية متخصصة ملحقة بالاتحادية أو ممثلها المفوض قانونا،
- ممثلان (2) يعينهما زملاؤهما، رياضيو النخبة الممارسون في الفريق الوطني بنسبة ممثل واحد (1) عن الرجال وممثلة واحدة (1) عن السيدات،
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا عن كل جمعية تعترف بها اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالجمباز
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
2 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.