قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
المادة 10
يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
محمد عزيز درواز / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه