قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
المادة 8
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه، وتعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.