المادة 7
تدون مداولات اللجنة في محاضر التي يوقعها رئيس الجلسة، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الل جنة.
ترسل محاضر الاجتماعات مرفقة بمشاريع بطاقات المهن والوظائف للوزير المكلف بالعمل والتشغيل في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
يبت الوزير المكلف بالعمل والتشغيل في مشاريع بطاقات المهن والوظائف في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما من تاريخ إرسالها من طرف الل جنة.
يتم تحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.