قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
المادة 6
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة