قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
المادة 5
تجتمع اللجنة كل شهرين (2) وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يتم تحديد جدول أعمال الاجتماعات من طرف رئيس الل جنة، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع من قبل أمانة الل جنة.
ولا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد الثلاثة
(3) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.