قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.