المادة 3
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– مدير تنظيم وضبط سوق العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو مؤسسة أو هيئة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
تتوفر اللجنة على أمانة تضمنها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.