المادة 2
تكلف اللجنة في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– تلقي الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي القطاعات الوزارية و/ أو من المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بمشاريع بطاقات المهن والوظائف الجديدة قصد دراستها، وإبداء رأيها،
– دراسة مشاريع تحيينات بطاقات المهن والوظائف المقدمة من مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
– متابعة وتقييم المدونة الجزائرية للمهن والوظائف من خلال التحيينات المدرجة في بطاقات المهن والوظائف.