قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-432 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص ”الل جنة“.