المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 * الشريف خروبي إن وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في タ 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الله صديقي نائب مدير للتربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين ، يقرر مايلي :