المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في | 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية الوزارة التربية ، 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي :