قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1979
قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الله صديقي نائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين الامضا سم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته .