قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات )) 341
المادة 6
تكلف الحظيرة المركزية بصفة انتقالية بتسيير مجموع معدات الحظائر العمالية للأشغال العمومية والري والبناء للواحات والساورة ..
يحدد وزير الاشغال العمومية والبناء الشروط التي يمكن بموجبها ان يتم التحويل التدريجي لتسيير بعض المعدات المذكورة الى حظيرة مديرية عمالة الواحات ، أو حظيرة المديرية العمالية للساورة