المادة 4
تتولى الحظيرة المركزية الاصلاحات الكبرى التي تتناول المعدات المسيرة من قبل حظائر المديريات العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء ، والتي تعجز هذه الحظائر عن القيام بها بوسائلها الخاصة ...
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 ويمكن فضلا عن ذلك أن تتولى بناء على طلب وزير الاشغال العمومية والبناء أعمال الرقابة والتحقق والفحص | المعتبرة مفيدة والمتعلقة بهذه المعدات . 1 المادة ه : تكلف الحظيرة المركزية باكتساب وضبط قطع الغيار والمعدات اللازمة في مخزنها لضمان استعمال وصيانة المعدات التي هي مكلفة بتسييرها ..
ويمكن فضلا عن ذلك تكليفها من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء لتتولى شراء وضبط قطع الغيار الاحتياطية لحساب الحظائر العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء .