قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات )) 341
المادة 2
تشكل الحظيرة المركزية مصلحة خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وتوضع تحت سلطة مهندس رئيس ، مدير يعين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
ان مدير الحظيرة المركزية له صفة آمر ثانوى