المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 - - - - 58 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 | الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث حظيرة مركزية المعدات بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمن رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 29 يوليو سنة 1965 ،
- وبمقتضى المادة 48 من هذا الاتفاق والمتضمن تحويل بعض اختصاصات المنظمة التقنية لاستثمار باطن الارض الصحراوى الى الجزائر ولا سيما الاختصاصات المتعلقة بالمنشآت الاساسية أو البنايات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ، والمتضمن تحديد تنظيم المصالح الاقليمية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى القرار رقم 1 FTC 320 المؤرخ في 23 يناير سنة 1961 والمتعلق بالحسابات الخصوصية للقسم الخاص بالخزينة والمتعلقة بعمليات تسيير حظائر المعدات والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385.
الموافق 3 سبتمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي :