قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات )) 341
المادة الأولى
تحدث حظيرة مركزية لمعدات وزارة الاشغال العمومية والبناء بالحميز - الجزائر .