قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات )) 341
المادة الأولى
يقبل التنازل الكلي للشركات : شركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | ( سوناطراش ) وفيليبس بتروليوم كامباني الجزائر (فيليبس | الجزائر ) عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي ترترات » والمتضمنة جزءا من اقليم عمالة الواحات ..