قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1388 الموافق 1 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة الجزائر 267 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 ، 27 قسما من اقسام تكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي والابتدائي ويحدث 27 قسما كتعويض في عمالة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيحدث ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 ، 492 قسما من اقسام تكميليات التعليم العام .
المادة 3
فتح المادةتنشر قائمة الاقسام المحدثة او الملغاة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1388 الموافق 1 مارس سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.