قرار

قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1388 الموافق 1 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة الجزائر 267 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.