المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 عبد الله فاضل وبلاغات - محولات الكهرباء "
محولات الجهد ،
- حاملات عازلة .
تدعى الشركات الراغبة فى المشاركة فى هذا العرض لان تسحب الملفات من مقر الشركة الكائن ب 4 شارع محمد الخامس - الجزائر - ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ويعتبر 31 ديسمبر سنة 1971 آخر أجل لقبول العروض يشهد على ذلك خاتم البريا 10 و توجه العروض الى الادارة العامة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ، 4 شارع محمد الخامس - الجزائر .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر