قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.