قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية
المادة 2
يلغى القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية ”قوس قزح“.