قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. 30
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو 2021 كمال رزيف