قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. 30

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.