قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. 30
المادة 2
تحدد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري، المدفوعة لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، ب 30 %.