المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي :
" المادة 4 : يتولى تشكيل مجلس التحقيق قائد الناحية العسكرية ويختار الرئيس أعضاء المجلس من بين العسكريين العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
عندما يكون الماثل، ضابط صف من الدرك الوطني يعين رئيس مجلس التحقيق وأعضاؤه من بين ضباط وضباط صف الدرك الوطني العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
واذا لم يوجد العدد الكافي من العسكريين الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى عسكريين تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية أخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها ضباط الصف الخاضع للتحقيق.
لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط وضباط صف كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط أو ضباط صف تربطهم صلة قرابة بضابط الصف الماثل "