قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1447 الموافق 6 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.