قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " زموري " ( والفوسفات
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993 .
بلقاسم بلعربي 24 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية