قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " زموري " ( والفوسفات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.