قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بالوادى ( المخزن سابقا ( مع الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 1808,80 مترا مربعا لفائدة المديرية العامة للامن الوطنى لاستعماله كمكاتب تابعة للمصلحة المذكورة . 1623
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بالوادى ( المخزن سابقا ( مع الارض المبنى عليها والبالغة مساحتها 1808,80 مترا مربعا لفائدة المديرية العامة للامن الوطنى لاستعماله كمكاتب تابعة للمصلحة المذكورة . 1623
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.